محمد الحسيني
66
معجم المصطلحات الأصولية
- ويراد بها الزام المكلف بترك شيء ، فيكون معنى الفعل المحرم هو ما ألزم الشارع بتركه ولم يرخص فيه . ويؤدى عادة بمادة الحرمة وما يرادفها بأي صيغة وجدت ( لا تفعل ) . الحرمة الذاتية : وهي ما كانت حرمته لذات الفعل كالزنى والسرقة والقتل بغير حق . الحرمة الطارئة : ما تكون حرمته لعارض أجنبي عن ذاته ، اي اقتران أمر خارجي جعل الفعل المباح الواجب أو المندوب أمرا حراما كالصلاة في الأرض المغصوبة . الحسن : ما ينبغي فعله عند العقلاء ، اي أن العقل الكل يدرك أنه ينبغي فعله . الحسن الشرعي : وهو ما استحق فاعله عليه المدح والثواب عند العقلاء بعد فرض حكم الشارع بحسنه . الحسن العقلي : وهو ما استحق فاعله عليه المدح والثواب عند العقلاء كافة بما له من قيمة ذاتية في نظر العقل بغض النظر عن حكم الشارع . الحسن والقبح الذاتيان : ويعني ان العنوان المحكوم عليه بأحدهما بما هو في نفسه وفي حد ذاته يكون محكوما به لا من جهة اندراجه تحت عنوان آخر فلا يحتاج